السيد محمد صادق الروحاني

130

منهاج الصالحين ( ط . ج )

اليسار أو الخلف ( « 1 » ) عند الذهاب أو الاياب . م 3812 : يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة ، وان كان الأحوط - استحبابا - ترك الجلوس فيما بينهما . أحكام السعي م 3813 : تقدم ( « 2 » ) أن السعي من أركان الحج ، فلو تركه عمدا عالما بالحكم أو جاهلا به ( « 3 » ) أو بالموضوع ( « 4 » ) إلى زمان لا يمكنه التدارك ( « 5 » ) قبل الوقوف بعرفات بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل ، وقيل إنه يبطل إحرامه أيضا ، ولكن الأحوط لزوما العدول إلى الافراد ( « 6 » ) والأحوط استحبابا إتمامه بقصد الأعم منه ومن العمرة المفردة ( « 7 » ) . م 3814 : لو ترك السعي نسيانا أتى به حيث ما ذكره ( « 8 » ) ، وان كان تذكره بعد فراغه من اعمال الحج ( « 9 » ) فإن لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقة لزمته الاستنابة ويصح حجه في كلتا الصورتين ( « 10 » ) .

--> ( 1 ) ( ) أي يجوز له أن يلتفت إلى جنبه أو إلى خلفه بوجهه وليس بجميع جسده . ( 2 ) ( ) في المسألة 3804 . ( 3 ) ( ) أي ترك السعي مع علمه بوجوبه أو مع جهله بوجوب السعي . ( 4 ) ( ) أي جهله بكيفية السعي ، أو مكانه مع العلم بوجوبه . ( 5 ) ( ) أي لم يعد يسمح له الوقت بأن يسعى ويصل إلى عرفات لادراك الوقوف هناك . ( 6 ) ( ) أي أنه يبدل نيته من عمرة التمتع إلى حج الافراد ويتم أعمال حج الافراد . ( 7 ) ( ) فيبقى على إحرامه ويكمل عمله دون أن يحدد كونه حج افراد ، أو عمرة مفردة . ( 8 ) ( ) فيأتي إلى الصفا ويسعى سبعة أشواط . ( 9 ) ( ) يأتي به أيضا إن كان متمكنا من السعي . ( 10 ) ( ) سواء لم يتمكن من السعي أو كان متمكنا ولكن مع مشقة شديدة .